السيد نعمة الله الجزائري
80
كشف الأسرار في شرح الإستبصار
[ الحديث السابع ] « 1 » 7 - عنه ( 1 ) عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يمسّ ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلَّي أيعيد وضوءه ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده . [ الحديث الثامن ] « 2 » 8 - فأمّا ما رواه محمد ( 2 ) بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقه عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل - يتوضّأ ثم يمسّ باطن دبره قال : نقض وضوءه وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا صادف هناك شيئا من النجاسة فإنه يجب عليه حينئذ إعادة الوضوء والصلاة ، ومتى لم يصادف شيئا من ذلك لم يكن عليه شيء حسب ما قدّمناه .
--> [ 1 ] لوجود زرعة بن محمد وسماعة بن مهران الواقفيين الثقتين في السند وقد مضى ذكرهما في ( 2 : 160 ) [ 2 ] لوجود مصدّق بن صدقة الفطحي الثقة في السند وقد مضى أيضا في ( 2 : 212 ) فراجع . « 1 » التهذيب ج 1 ص 346 ح 1015 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 348 ح 1033 .